قررت الدائرة المدنية بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار ضياء الشرنوبى، وعضوية طارق الطيب، وأحمد مكرم، وأمانة سر على السيد، تأجيل دعوى قضائية تطالب باسترداد ما تم الاستيلاء عليه من أموال مصر، بدون وجه حق، والمقامة من 48 مدعياً بالحق المدنى، ضد كل من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وأحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانه وزير السياحة الأسبق، وزكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، لجلسة 19 مارس المقبل، لإدخال خصوم جدد فى القضية، وهم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنه علاء مبارك ووزير الإعلام فى نظام مبارك أنس الفقى.
كان عدد من المدعين بالحق المدنى أقاموا دعوى قضائية حملت رقم 846 لسنة 2011 مدنى، ضد رموز النظام السابق، والذين طالبوا فى الدعوى برد أموال الشعب التى استولى عليها هولاء الأشخاص، سواء كانت عينية أو أموالا سائلة موجودة لديهم أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية، ويتم تسليمها إلى وزارة المالية، والخزانة العامة للدولة، وتقديم إقرارات الذمة المالية لجميع المذكور أسماؤهم من الجهاز المركزى للمحاسبات.
واستند المدعون بالحق المدنى إلى مواد الدستور التالية، المادة 35، "لكل مواطن نصيب من الناتج القومى، يحدده القانون، بمراعاة عمله أو ملكيته"، وأيضاً المادة 39، "تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع، الملكية العامة والملكية الخاصة والملكية التعاونية"، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المواد القانونية، المادة 30، "الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتمثل فى ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة"، والمادة 33، "الملكية العامة حرمتها وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون"، وأشاروا إلى المادة 69، "حق الدفاع أصالة، بالوكالة مكفول"، ويكفل القانون لغير القادرين مالياً، وسائل اللجوء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم
كان عدد من المدعين بالحق المدنى أقاموا دعوى قضائية حملت رقم 846 لسنة 2011 مدنى، ضد رموز النظام السابق، والذين طالبوا فى الدعوى برد أموال الشعب التى استولى عليها هولاء الأشخاص، سواء كانت عينية أو أموالا سائلة موجودة لديهم أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية، ويتم تسليمها إلى وزارة المالية، والخزانة العامة للدولة، وتقديم إقرارات الذمة المالية لجميع المذكور أسماؤهم من الجهاز المركزى للمحاسبات.
واستند المدعون بالحق المدنى إلى مواد الدستور التالية، المادة 35، "لكل مواطن نصيب من الناتج القومى، يحدده القانون، بمراعاة عمله أو ملكيته"، وأيضاً المادة 39، "تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع، الملكية العامة والملكية الخاصة والملكية التعاونية"، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المواد القانونية، المادة 30، "الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتمثل فى ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة"، والمادة 33، "الملكية العامة حرمتها وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون"، وأشاروا إلى المادة 69، "حق الدفاع أصالة، بالوكالة مكفول"، ويكفل القانون لغير القادرين مالياً، وسائل اللجوء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق