قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن حسانين ببراءة الضابط "وائل مجدى محمد عرفان" المتهم بقتل المتظاهرين أمام قسم شرطة الشرابية ليلة جمعة الغضب 28 يناير الماضى.
كانت النيابة قد وجهت للضابط اتهامات بقتل اثنين من المتظاهرين وهما:"مصطفى عصام "وعبد الله إبراهيم،" وشروعه فى قتل "أيمن عز العرب "أمام القسم أثناء اندلاع أحداث ثورة 25 يناير، بأن أطلق النار عليهم ما أدى إلى وفاة اثنين وإصابة الثالث.
وقد بدأت الجلسة فى الثانية عشرة ظهرا بتلاوة أمر الإحالة ثم أشار المدعون بالحق المدنى إلى أن المتهم قتل عمدا المجنى عليهم وأنكر وجوده فى القسم مدعيا أنه كان خدمة فى شارع 26 يوليو حتى السابعة مساء نفس اليوم رغم أنه كان الضابط الوحيد الموجود فى القسم وأطلق النار بصورة عشوائية، كما ذكر المدعون بالحق المدنى أن شهادة العقيد هشام قدرى جاءت فى صالح المتهم، وذلك على سبيل المجاملة له، رغم أن شهادة الشهود أثبتت تواجده أمام القسم وأنه أطلق الرصاص على المتظاهرين وأنه تم حرق قسم الشرابية بعد حدوث حالات الوفاة والإصابة، ثم تقدم دفاع المتهم والذى قدم حافظة مستندات تحمل إفادة بالمعلومات المسجلة جنائيا للمجنى عليه "عصام إبراهيم "والذى سبق الحكم عليه فى 7 قضايا جنائية كما سبق اتهام المجنى عليه الثانى بقضية جنائية فى قسم الشرابية أما "أيمن عز العرب " المجنى عليه الثالث فلم يستدل له على معلومات جنائية مسجلة .
ثم طالب الدفاع ببراءة المتهم طالب لوجود أدلة رسمية قاطعة لا يجوز إنكارها إلا فى سبيل الطعن بالتزوير عليها لأنها تحمل أختاما رسمية تثبت عدم تواجد المتهم نهائيا بقسم الشرابية أثناء الأحداث، وانتفاء صلة المتهم بأى ركن من أركان المسئولية العمدية وغير العمدية كما دفع بانعدام الدليل فى أقوال شهود الإثبات، وإقرار النزاهة فضلا عن محاكات هذه الشهادات بالأدلة الفنية الأخرى والأدلة فى الدعوى ورفض الدعوى المدنية، لأنه كما جاء على لسان شهود الإثبات بأنهم لم يروا المتهم أثناء الواقعة وبأن الناس هم من قالوا لابد من اتهام أحد ضباط القسم حتى نحصل على تعويض.
وقد ذكر المجنى عليه أيمن عز العرب فى أقواله بأنه يتهم رئيس الجمهورية ووزير الداخلية وضابط المباحث فى القسم ويقصد أن رئيس المباحث هو الذى أعطى تعليمات بذلك ولكنه لم يعرف ولم يشاهد "وائل عرفان" الضابط المتهم وهو يطلق الرصاص ولكن أشيع فى المنطقة بأن المتهم هو من فعل ذلك ، ودفع محامى المتهم بتضارب أقوال الشهود مع تقرير الطب الشرعى حين ذكروا أن المتهم كان يطلق النار من سلاح آلى لكن الطب الشرعى أثبت أن الطلقات التى أصيب بها المجنى عليهم طلقات رش .
ثم رفعت الجلسة وعاد القاضى ليقدم العزاء لأسر الشهداء قبل أن ينطق بحكم البراءة.
كانت النيابة قد وجهت للضابط اتهامات بقتل اثنين من المتظاهرين وهما:"مصطفى عصام "وعبد الله إبراهيم،" وشروعه فى قتل "أيمن عز العرب "أمام القسم أثناء اندلاع أحداث ثورة 25 يناير، بأن أطلق النار عليهم ما أدى إلى وفاة اثنين وإصابة الثالث.
وقد بدأت الجلسة فى الثانية عشرة ظهرا بتلاوة أمر الإحالة ثم أشار المدعون بالحق المدنى إلى أن المتهم قتل عمدا المجنى عليهم وأنكر وجوده فى القسم مدعيا أنه كان خدمة فى شارع 26 يوليو حتى السابعة مساء نفس اليوم رغم أنه كان الضابط الوحيد الموجود فى القسم وأطلق النار بصورة عشوائية، كما ذكر المدعون بالحق المدنى أن شهادة العقيد هشام قدرى جاءت فى صالح المتهم، وذلك على سبيل المجاملة له، رغم أن شهادة الشهود أثبتت تواجده أمام القسم وأنه أطلق الرصاص على المتظاهرين وأنه تم حرق قسم الشرابية بعد حدوث حالات الوفاة والإصابة، ثم تقدم دفاع المتهم والذى قدم حافظة مستندات تحمل إفادة بالمعلومات المسجلة جنائيا للمجنى عليه "عصام إبراهيم "والذى سبق الحكم عليه فى 7 قضايا جنائية كما سبق اتهام المجنى عليه الثانى بقضية جنائية فى قسم الشرابية أما "أيمن عز العرب " المجنى عليه الثالث فلم يستدل له على معلومات جنائية مسجلة .
ثم طالب الدفاع ببراءة المتهم طالب لوجود أدلة رسمية قاطعة لا يجوز إنكارها إلا فى سبيل الطعن بالتزوير عليها لأنها تحمل أختاما رسمية تثبت عدم تواجد المتهم نهائيا بقسم الشرابية أثناء الأحداث، وانتفاء صلة المتهم بأى ركن من أركان المسئولية العمدية وغير العمدية كما دفع بانعدام الدليل فى أقوال شهود الإثبات، وإقرار النزاهة فضلا عن محاكات هذه الشهادات بالأدلة الفنية الأخرى والأدلة فى الدعوى ورفض الدعوى المدنية، لأنه كما جاء على لسان شهود الإثبات بأنهم لم يروا المتهم أثناء الواقعة وبأن الناس هم من قالوا لابد من اتهام أحد ضباط القسم حتى نحصل على تعويض.
وقد ذكر المجنى عليه أيمن عز العرب فى أقواله بأنه يتهم رئيس الجمهورية ووزير الداخلية وضابط المباحث فى القسم ويقصد أن رئيس المباحث هو الذى أعطى تعليمات بذلك ولكنه لم يعرف ولم يشاهد "وائل عرفان" الضابط المتهم وهو يطلق الرصاص ولكن أشيع فى المنطقة بأن المتهم هو من فعل ذلك ، ودفع محامى المتهم بتضارب أقوال الشهود مع تقرير الطب الشرعى حين ذكروا أن المتهم كان يطلق النار من سلاح آلى لكن الطب الشرعى أثبت أن الطلقات التى أصيب بها المجنى عليهم طلقات رش .
ثم رفعت الجلسة وعاد القاضى ليقدم العزاء لأسر الشهداء قبل أن ينطق بحكم البراءة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق